الصيمري

286

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

كتاب الصيد والذبائح مسألة - 1 - قال الشيخ : لا يجوز الصيد الا بالكلب ، ولا يجوز شيء من جوارح الطير كالصقر والبازي والباشق والعقاب ، ولا شيء من سباع البهائم كالفهد والنمر الا الكلب خاصة ، وبه قال مجاهد . وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي : يجوز بجميع ذلك إذا أمكن تعليمه متى تعلم . وقال الحسن البصري والنخعي وأحمد وإسحاق : يجوز بكل ذلك الا بالكلب الأسود البهيم ، فإنه لا يجوز الاصطياد به ، لقوله عليه السّلام « لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها ، فاقتلوا الأسود البهيم » ( 1 ) . والمعتمد أنه يجوز الاصطياد بجميع ما ذكره ، فإن أدركه وحياته مستقرة وجب تذكيته ، وإن مات قبل إدراكه حرم الا ما قتله الكلب المعلم . ومراد الشيخ بقوله « لا يجوز الصيد الا بالكلب » أنه لا يحل مقتول غير الكلب ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 2 - قال الشيخ : الكلب لا يكون معلما الا بثلاث شرائط : أحدها إذا أرسله استرسل ، وثانيها إذا زجره انزجر ، الثالث لا يأكل ما يمسكه ، ويتكرر

--> ( 1 ) عوالي اللئالي 1 / 36 .